للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

خلطبيطة إدارية لكل وزير( الوزير المزدوج )!!

خلطبيطة إدارية لكل وزير( الوزير المزدوج )!!

الكاتب : عثمان علام |

03:00 am 23/04/2017

| رأي

| 2070


أقرأ أيضا: Test



د-أحمد هندي:
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد ١٥ مكرر (ا) الصادر فى ١٦ أبريل ٢٠١٧ ، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٤١ لسنة ٢٠١٧ ، والخاص بقيام السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو من يقوم مانع به ، وذلك على النحو المبين بالكشف المرفق بالقانون ، وهو ما يعنى أن لكل وزير بالوزارة منصب أصلى ومنصب بديل أو أحتياطى ، يقوم بأعمال واختصاصات الوزير الأصلى في حالة غيابه !!! 
وقد خلا الجدول المرفق بالقانون من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فقد أستثناهما القانون من الوزير البديل، فلا يجوز أن يحل محلهما أحد ، ولا يحلان محل أحد من الوزراء !! 
ومن الوزراء الذين لا بديل لهم أيضا وزير الخارجية فلا بديل له ولكنه يحل محل وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى حالة غيابها أو قيام مانع يحول دون ممارسة عملها !! 
وبموجب قانون الوزير الاحتياطى لوزارة أخرى وفقاً للجدول المعد من جانب رئيس مجلس الوزراء، مثال وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية ، يحل كل وزير منهما محل الوزير الآخر فى حالة تغيبه !!! 
بمجرد غياب الوزير يتم الرجوع إلى الجدول ، فلم يراعى القانون فكرة تضارب المصالح والمعايير الخاصة والأهداف التى تؤديها كل وزارة ، ولم يحدد القانون طبيعة الغياب أو المانع ومدته والذى على أساسه يحل الوزير الاحتياطى...والغريب أن القانون يخالف نصوص الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، فالمادة ١٤٨ تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض أختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء ، أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ،ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون !! 
 ووفقا لنص المادة ١٦٨ من الدستور ، يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية ،ومتابعة تنفيذها ،والتوجيه والرقابة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ، وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلا دائما ، بما يكفل تحقيق الإستقرار المؤسسي ورفع الكفاءة فى تنفيذ سياستها !! 
ويترتب على قانون الوزير البديل أنكار دور نواب الوزير ووكلاء الوزارة المنصوص عليه فى الدستور والقانون باعتبارهم أعضاء فى الحكومة وهم من يقومون مقامه فى حالة غيابه !! 
فلا يمكن قبول فكرة مسئولية الوزير عن وزاتين أو ثلاث فى وقت واحد ، لأن الوزارة جهاز ضخم كبير وتتبعها مصالح وإدارات وفروع ، تعمل فيها مجموعات كبيرة من الموظفين ،  وبالتالى يحتاج الوزير إلى معاونين لمساعدته فى مهامه السياسية والإدارية !! 
ويعتبر نائب الوزير عضوا فى الحكومة ويجوز له حضور جلسات مجلس الوزراء.
ونشأ منصب نائب الوزير لأول مرة بموجب القانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥٣ ، والذى نصت مادته الأولى على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى أختصاصاته فى الوزارة أو بعضها ، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء . !! 
أما وكيل الوزارة فهو رجل أدارى لا علاقة له بالسياسة ، ومتخصص فى نشاط الوزارة ، وهذا الإدارى الكبير هو وكيل الوزارة . فهو المسئول الفعلى عن التنفيذ المباشر لسياسة الوزارة ، والمهيمن على الشئون الإدارية فيها ، وإذا تنوع نشاط الوزارة فمن الممكن أن يتعدد وكلاء الوزارات !!! 
قرار رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الوزير الأصلى والوزير الاحتياطي يتجاوز حدود التفويض ، ويؤدى إلى تضارب المصالح لأن الوزير الاحتياطى سيعمل خلال فترة توليه مسئولية الوزارة على تحقيق مصلحة وزارته الأصلية، بل يساعد على ظهور الشللية والصراعات بين القيادات، ويوسع من فكرة عدم صلاحية نواب الوزير والوكلاء فى تولى المسئولية فى حالة غياب الوزير !! 
ويوم بعد يوم نتجه نحو الخلطبيطة الإدارية والوزارية والازدواج والعمل بالجدول !! 
قانون الوزير الأستبن وفقا لمنظور رئيس مجلس الوزراء ، لا نواب ، لا وكلاء ، وإنما الوزير له الإشراف وفقا لقانون الخلطبيطة الإدارية !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟