12:22 pm 22/06/2021
| متابعات
| 3870
قالت مصادر حكومية أن هناك جهات سيادية بدأت في مراجعة مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و10 من أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 في الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يستهدف فصل العناصر الإخوانية أو المُدرجة على قوائم الإرهاب من الجهاز الإداري للدولة.
وكان من المفترض أن تتم مُناقشة القانون في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، وفقًا لما أكده النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، خاصة بعد أن أقرت اللجنة القانون ووافقت عليه، إلا أن القانون لم يُدرج على جدول أعمال المجلس.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مُواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من “وزارات، مصالح، أجهزة حكومية، وحدات الإدارة من غير المحلية، الهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة صاحبة الموازنات الخاصة”، وكذا العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
كما تضمنت المادة الثانية: "بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المُشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
أ- إذا أخّل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
ب- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
ج - إذا فقد الثقة والاعتبار.
د - إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل، قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المُشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المُبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
أما المادة الثالثة فقد نصت: أن يكون فصل العامل بقرار مُسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص، بعد سماع أقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المُكافأة.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
كما تضمن مشروع القانون مادة مُستحدثة نصها: يُضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11، يكون نصه الآتي: “الفصل بغير الطريق التأديبي”.