11:52 am 06/06/2021
| متابعات
| 3862
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب، وسط تحذيرات من عدم الدستورية.
وحذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد: «يجب أن يكون مصدر القرار لجنة قضائية مستقلة».
وتابع: «كلنا موافقون على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة».
وأيد عدد من النواب «بكرى»، مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبهة عدم الدستورية.
وسألت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة، عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبى على الجهات المختصة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة.
من جانبه، قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم المشروع، إن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، والحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.
وتابع ان هذا المشروع تم مناقشته في الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود اولويات لقوانين أخرى،.لم بتثنى لنا الاستمرار والتصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم ارساله إلى رئيس الجمهورية
وقال «بدر»: «بعض الوزراء طالبوا بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، لأن بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية في الدولاب الوظيفى».
وأكد المستشار سيد شعراوى، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية في مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة ووجود كفالة قانونية سواء في العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.
وقال شعراوى: «هذا المشروع لايوجد به أي فكرة للتمييز، لأننى لا انظر إليه كمادة واحدة ولكن انظر اليه ككل بموجب النصوص الدستورية»