للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

قانون الطوارئ للوقاية من المفخخين عقلياً والملوثين نفسياً!!

قانون الطوارئ للوقاية من المفخخين عقلياً والملوثين نفسياً!!

الكاتب : عثمان علام |

04:38 am 11/04/2017

| رأي

| 1936


أقرأ أيضا: Test

 د-أحمد هندي:

يؤدى تطبيق قانون الطوارئ أو ما يعرف بقانون الأحكام العرفية إلى الحد من حريات الأفراد والتوسع فى سيطرة السلطة التنفيذية ،لذلك ينص الدستور فى المادة ١٥٤ منه على أن : يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ...ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ...) !! وقوانين الطوارئ ليست مستحدثة فى التشريعات المصرية ،فقد صدر القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ ، بشأن الأحكام العرفية ،ونص القانون فى المادة الأولى منه ، على أنه يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى الأراضى المصرية أو فى جهة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع أضطرابات داخلية .!! وعقب ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، صدر القانون رقم ٥٣٣ لسنة ١٩٥٤ ، فى شأن الأحكام العرفية ، ثم صدر القرار الجمهورى رقم ٣٢٩ لسنة ١٩٥٦ ، والخاص بإعلان حالة الطوارئ فى جميع جمهورية مصر. ويتولى الرئيس جمال عبدالناصر جميع السلطات الأستثنائية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ ،ثم صدر القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ،بشأن حالة الطوارئ ، والذى جعل فرض حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو أنتشار وباء مثل العمليات الإرهابية من جانب الجماعات الإرهابية المتطرفة فكرياً !! والتدابير المناسبة التى تتخذها السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن والنظام العام له عدة صور منها على سبيل المثال : -وضع قيود على حرية الأشخاص فى الإجتماعات والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام والنظام وأعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . -القيام بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن طبعها ،على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى . ووفقاً لذلك تدخل جميع وسائل الإتصال والمواقع الإلكترونية للرقابة فى ظل قانون الطوارئ ، فيتم مراقبة مواقع الفيس بوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل !! ومن صور الإجراءات اللازمة لقانون الطوارئ سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للأنفجار أو المفرقعات على أختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .!! الأحكام العرفية نظام أستثنائى يوقف الحريات الفردية ومبرره نظرية الضرورة لمواجهة الظروف الطارئة إبتغاء المحافظة على سلامة الدولة ، ويبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الإعتقال . ويعامل المعتقل معاملة المحبوس أحتياطيا ،وله التظلم من القبض أو الإعتقال إذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه . وتفصل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى التظلم بقرار مسبب خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم التظلم ، بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل !! وفرضت مصر قانون الطوارئ سنوات طويلة لمواجهة التحديات التي تواجها الدولة من جانب أعداء الخارج والداخل ،وعقب نكسة ٦٧ تم فرض قانون الطوارئ حتى عام ١٩٨٠ ، وعقب استشهاد الرئيس السادات فرض قانون الطوارئ لمدة ٣٠ سنة ، وفرضها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى سبتمبر ٢٠١١ ، ومع صدور دستور ٢٠١٤ توقف العمل بقانون الطوارئ ، ومع إنتشار جرائم الإرهاب الأسود وتفجير كنيستى طنطا والإسكندرية وأستهداف الأبرياء أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٧ ، بفرض حالة الطوارئ لتعرض الأمن العام للخطر نتيجة الحوادث الإرهابية الممولة من أعداء الوطن ،من خلال مجموعة من المفخخين عقلياً وجسدياً بالأحزمة الناسفة نتيجة الفتاوى الملوثة من شيوخ الإرهاب !! واتخذ رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف ، من أجل ضبط الموقف على كافة المستويات الإعلامية والقضائية والقانونية ، والخطاب الديني .. وبناء على ذلك أصدر وزير العدل القرار رقم ٢٤٥٦ لسنة ٢٠١٧ ، بتخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأمورى الضبط القضائى ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وتعديلاته. فرض قانون الطوارئ من أجل ملاحقة المفخخين فكريا وعقليا ، الذين هم مثل الأنعام بل أضل سبيلا !! والقانون دستورى ١٠٠% ، لأنه بموافقة مجلس النواب ممثل الشعب ، وهو مايمثل تفويضا للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الوطن من الاعداء !!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟