09:49 am 25/01/2021
| متابعات
| 1800
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، رسميا، اليوم الاثنين، بمشروع قانون بإضافة تعديل للفقرة "ي " من المادة 18 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.
جاء ذلك بعد أن حصل علي التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس، حيث نصت المادة الأولى بأن يضاف لنص الفقرة "ي" بالمادة 18 النص الآتي "واستناءا من أحكام هذا القانون تعفي جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، والمكالمات التليفونية، والانترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري، فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.
وأكدت المذكرة علي أنه لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب علي الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستوري يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الإجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور.
في السياق ذاته تضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه لما كانت مستشفي 57357 ومؤسسة مجدي يعقوب وغيرها علي سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلي تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا الي تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت علي الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أي أهداف ربحية.