د-أحمد هندي:
جاءت نصوص قانون العلاوة الخاصة واضحة المعانى قطعية الدلالة ، إلا أن هناك الكثير من التعليقات على مقالى السابق تنم عن حالة من الإنكار لنصوص القانون الصريحة ، بل أن هناك بعض التعليقات حملت إساءة شخصية لشخصى ولم أهتم بها لأنها لا تستحق عناء الرد عليها !!
فلم اكتب كلمة واحدة تخالف ماورد بنصوص القانون المنشورة في كافة وسائل الإعلام :
فقد نصت المادة الأولى منه على أن يمنح جميع العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ( أى أن العلاوة منحة من الحكومة للعاملين ) اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٦ ، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى، بحد أدنى ٦٥جنيه وبحد أقصى ١٢٠ جنيه ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى ،وتضم إلى الأجر الأساسى بمجرد إقرارها ( أى الضم من تاريخ صدور القانون ، فلم يتم النص على ضمها من أول يوليو بأثر رجعي، والنص صريح وواضح الضم من تاريخ صدور القانون لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!
المادة الثانية من القانون ،من هم العاملين الذين يطبق عليهم قانون العلاوة الخاصة عند صدوره من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؟؟
العاملون الدائمون ،وذوى المناصب العامة ،أصحاب الربط المالى الثابت ،ومن تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة !!
ومثال لهؤلاء ،أعضاء الهيئات القضائية ،الخبراء ،القوات المسلحة ،الشرطة ،المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،الهيئات المستقلة ،الأجهزة الرقابية ، المجلس الأعلى للجامعات ،هؤلاء يسرى عليهم قانون العلاوة الخاصة بحد أدنى ٦٥ وحد أقصى ١٢٠ جنيه !!
المادة الثالثة من القانون :
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ( واللام استثنائية أى أن العاملين بهذه الشركات يتم استثنائهم من سريان الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون )
لهذه الشركات أن تقرر صرف علاوة خاصة للعاملين بها ، ولم يتم النص على أن يمنح كما هو الحال ،أى أن سلطة إقرار العلاوة من الشركات وليس من وزير المالية مثل باقى الفئات ، واللفظ واضح لشركات القطاع العام وهو إستثناء من الأصل العام لقانون العلاوة !!
وهو ما يعنى أن الاعتمادات المالية لتمويل العلاوة تقررها الشركات ولا تدخل فى بند الأجور بالموازنة العامة للدولة مثل باقى الفئات السابقة فى المادة الثانية !!
لهذه الشركات صرف علاوة خاصة بنسبة لاتجاوز ١٠% من الأجر الأساسى ، وتضم من تاريخ إقرارها وصدور القانون إلى الأجر الأساسى !!
وقد خلا القانون من العاملين بالهيئات العامة الإقتصادية كما جاء في القانون الذى رفضته لجنة القوى العاملة ، وإنما شركات القطاع العام ،وشركات قطاع الأعمال العام فقط ، لأن الشركات التابعة للهيئات العامة مثل شركات القطاع الخاص والاستثماري والمشترك لن يسرى عليهم قانون العلاوة الخاصة هذا العام ،والسبب ان مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد والذى حدد علاوة دورية ٧% من الأجر الوظيفى مثل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالتالى خلا مشروع القانون من استحقاقهم للعلاوة الخاصة !!
ووفقاً لتسلسل مواد القانون نصت المادة الخامسة منه على :
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية ،والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية !!
من هم العاملين الذين تطبق عليهم هذه المصروفات ؟؟
العاملون بشركات القطاع العام ، و شركات قطاع الأعمال العام !!
يستمر صرفها بنفس القواعد والشروط المقررة قبل صدور قانون العلاوة الخاصة ،بعد ( تحويلها ) أى تحويل عملية الصرف من نظام النسبة المئوية من الأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى ٣٠/٦/٢٠١٥ !!!
وعقب إقرار قانون العلاوة الخاصة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يتم تحويل هذه الاستحقاقات المالية على أن لا يقل إجمالى الأجر المستحق للعامل عن الأجر الذى كان يحصل عليه قبل صدور قانون العلاوة الخاصة !!
أى أن المادة الخامسة من القانون تطبق على شركات القطاع العام والاعمال الذين سيحصلون على علاوة ١٠% من الأجر الأساسى كما جاء بنص المادة الثالثة من القانون !!!
والملاحظ هنا أن الهدف من تحويل المستحقات المالية التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى فئات مالية بمجرد صدور قانون العلاوة الخاصة هو أن العلاوة التى يحصلون عليها ليست منحة مثل باقى الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية المطبق عليهم الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة كما جاء بنص المادة الأولى من القانون !!
أليست هذه هى مواد القانون المنشور وفقا لترتيبها ، فلا تحتاج إلى تفسير بل واضحة للجميع !!
فلا اجتهاد مع وضوح نصوص القانون !!