الكاتب : د أحمد هندي |
06:49 am 30/10/2016
| رأي
| 2847
منذ أندلاع أحداث يناير ٢٠١١ ، ثم ثورة يونيو ٢٠١٣ ، وعجلة الإدارة مختلة فى التعامل مع الموظفين الذين تم القبض عليهم بتهمة الإنتماء إلى الجماعة الإرهابية المحظورة وهم كثيرون فى مؤسسات الدولة المختلفة ، وقد أمضوا مدد الحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضايا !! ويختلف المتهم الجنائى عن المتهم الارهابى المنتمى لجماعة محظورة وفقا للدستور والقانون ، وبالتالى تخضع عملية عودتهم للعمل لتقدير الجهات الأمنية المختصة ، فلابد من الموافقة الأمنية على عودة اى موظف تم اتهامه في عمل ارهابى ، فأمر العودة للعمل بالنسبة لهؤلاء أمر بالغ الخطورة وعلى الأخص إذا كان هذا الموظف يمارس عمل اشرافى تنفيذى ، ولا تملك جهة الإدارة إتخاذ قرار عودته إلى العمل دون الحصول على الموافقة الأمنية !! وذلك استنادا إلى نص المادة ٢٣٧ من الدستور الصادر في ٢٠١٤ ، و التى تنص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب ، بكافة صوره وأشكاله ، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين ، مع ضمان الحقوق والحريات العامة ، وفق برنامج زمنى محدد . وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه !! فالتقارير الأمنية الصادرة بعدم عودة الموظف إلى جهة عمله قرار صحيح باعتباره تدبير احترازى لحماية المرفق من الخطورة الإجرامية للموظف ، فالبعض من هؤلاء يتخذ الوظيفة ستارا لممارسة أعماله الإرهابية . حتى أن الترقية إلى الدرجات الوظيفية الصغرى والعليا تخضع لتقدير الأجهزة الأمنية في تحديد صلاحية هذا الموظف للترقية من عدمه ، وبالتالى لا يتم ترقية الموظف الذى ينتمى الى الجماعة الإرهابية حتى وان كان لم يقبض عليه ، فكل موظف تم اتهامه بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية لا يجوز عودته للعمل إلا بعد موافقة الجهات الأمنية !! أما باقى الموظفين الذين يتم اتهامهم فى قضايا جنائية فلايسرى عليهم المنع ، بل يعودون إلى أعمالهم وممارسة مهام الوظيفة بمجرد زوال سبب المنع وهو الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق أو المحاكمة ، ويسرى في حقهم نصوص القوانين واللوائح الوظيفية بالعودة إلى أعمالهم لحين صدور حكم نهائى بات فى التهمة الموجهة إلى الموظف !! وقد سبق وعرضنا حالة محمد أسماعيل ، والذى يعانى من معاملته مثل الارهابين على الرغم من اتهامه في قضية جنائية لم يصدر فيها اى حكم ، إلا أنه لم يصرف اى شئ من راتبه دون سبب واضح لذلك الحرمان من راتبه ، فلم يصرف نصف الراتب كما تنص اللائحة ، بل تم حرمانه من كامل الأجر وهو ما يخالف القانون واللائحة ، فالحرمان من المرتب بعد صدور حكم نهائى بات فى التهمة الموجهة إليه !! بل تم حرمانه من العودة إلى العمل لحين الحصول على الموافقة من الهيئة العامة على الرغم ان الموافقة قاصرة على قضايا الإرهاب فقط بعد الرجوع إلى الأجهزة الأمنية ، النص اللائحى صريح وكل ما يخالف نص المادة ١١٠ من اللائحة باطل ، فالوقف عن العمل يكون مدة الحبس فقط ويعود بعدها الموظف إلى عمله ، ويصرف نصف راتبه خلال فترة الوقف فقط ، ولايوقف كامل الأجر إلا فى حالة واحدة فقط هى تنفيذ الموظف حكم بالسجن نهائى بات غير قابلا للطعن !!! عند عودة العامل إلى عمله وفقا للقانون واللائحة التنفيذية يتم عرض الأمر على رئيس مجلس إدارة الشركة ليقرر المخالفات التأديبية والجزاء الواجب توقيعه على العامل ، ويجب أن يستند الجزاء التاديبى إلى حكم نهائى بات فى التهمة ، وبالتالى عودة الموظف للعمل فورا بمجرد تقديم طلب لجهة الإدارة المختصة بموجب القانون واللائحة ، المتهم جنائيا لايتساوى مع الارهابى حتى يتم الحصول على موافقة الهيئة التى لا علاقة لها بمسألة عودة الموظف للعمل ، ولكنها تختص فى حالة الموظف المنتمى للجماعات الإرهابية المحظورة بموجب القانون !! اللائحة تمنح الموظف الذى أدى مدة الحبس نتيجة حكم نهائى فى العودة للعمل مرة أخرى ، فالموظف يتقدم بطلب إلى جهة الإدارة يطالب فيها بالعودة للعمل ، وهناك سوابق كثيرة ، فقد تم إعادة موظفين صادر بحقهم أحكام نهائية فى جرائم مخلة بالشرف ، واستندت جهة الإدارة إلى التبريرات الخاصة بتطبيق روح القانون وقلبه ، ولضمان استقرار الأسرة وعدم قطع مورد رزق الموظف !!! فيجب التمييز بين الموظف المتهم فى قضية جنائية والموظف المتهم فى قضية إرهابية !!! المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى ، وكل من لم يصدر ضده حكم نهائى هو برئ !!! أعيدوا الأبرياء إلى أعمالهم !!!!