للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

المزايا المالية للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل الجديد !!!

المزايا المالية للعاملين بالقطاع الخاص فى قانون العمل الجديد !!!

الكاتب : عثمان علام |

01:00 am 20/03/2017

| رأي

| 2724


أقرأ أيضا: Test

د-أحمد هندي:

تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأسبوع الحالى مشروع قانون العمل الجديد ليحل محل القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، وقد فرض مشروع القانون حماية للعاملين فيما يتعلق بما يحصل عليه العمال من أصحاب العمل فى إطار من التوازن بين مصلحة الأطراف  ، وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم فى إيجابية الأداء وحرص العمال على زيادة الإنتاج ، فكلما زاد الإنتاج زاد الأجر الذى يحصل عليه العامل فى قانون العمل الجديد ، وهو مايخلق مناخ استثمارى تنافسى وليس تصارعى بين المستثمرين !! 

ولايسرى قانون العمل على العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة !! 

وبالتالى يسرى القانون على شركات قطاع الأعمال العام وما يتبعها من شركات ، والشركات الخاصة والاستثمارية التى تتخذ صورة شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، فجميع الشركات الخاصة تخضع لقانون العمل !!! 

وقد كفل مشروع قانون العمل الجديد الحماية القانونية للحقوق المالية التى يحصل عليها العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وهو ما تم النص عليه فى المادة ١٢ من القانون على أن يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية فى تاريخ أستحقاقها لا تقل عن ٧% من الأجر التأمينى ، وتستحق تلك العلاوة بأنقضاء سنة من تاريخ التعيين ، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة ، و التى يصدرها المجلس الأعلى للأجور !! 

وفى إحالة إقرار القانون من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه قبل بداية السنة المالية الجديدة ، يسرى على العاملين بالقطاع الخاص النص الجديد ويخرجون من قانون العلاوة الخاصة مثل العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمحدد لهم ٧% علاوة دورية من الأجر الوظيفى ، وبالتالى تصبح العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية وقانون العمل ٧% ، أما أصحاب الكوادر والمناصب ذات الربط والعاملين بالهيئات العامة يخضعون لقانون العلاوة الدورية ذات الربط المالى الخاص بها ١٠% من الأجر الأساسى !! 

وتم النص فى مشروع القانون على عدم جواز قيام صاحب العمل بأقتطاع أكثر من ١٠% من أجر العامل ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال فى أثناء سريان العقد ، وأن يتقاضى أي فائدة عن هذه القروض !! 

ولا يجوز فى جميع الأحوال الأستقطاع ، أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود ٢٥ % من الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى ٥٠ % فى حالة دين النفقة ، وعند التزاحم فى الديون يقدم دين النفقة حرصا على استقرار الأسرة !! 

ويستحق العامل فى مشروع القانون بالأضاقة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية ، أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى ، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه ٣٥ % عن ساعة العمل النهارية ، و ٧٠ % عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية ، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم ،ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشاة عن ١٢ ساعة !!! 

وقد ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات ، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل أستنفاد العامل رصيد إجازته السنوية أستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد . ولا يجوز تجزئة الأجازة ، أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة !!!!!! 

وقد حرص المشرع على صرف كامل الأجر للعامل الموقوف عن العمل ، وهو ماتم النص عليه فى المادة ١١٨ من القانون على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ٦٠ يوما ، مع صرف أجره فى الحالات الآتية :- 

- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة إرتكابها داخل مقر العمل ، وأقتضت مصلحة التحقيق ذلك 

- إذا أتهم العامل بأرتكاب جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، مالم يكن قد رد إليه اعتباره . وهنا حرص المشرع على الحد من مسألة الوقف عن العمل فى الحالة الأولى ، وكفالة استقرار أسرة العامل خلال فترة الإيقاف فى الحالة الثانية ، وبالتالي كفالة حقوق العامل الموقوف عن العمل وفقا للحالات السابقة !! 

حتى أن الجزاءات التأديبية عن المخالفات التى يرتكبها العامل ، حرص المشرع على التدرج فى العقوبة المالية ، فالجزاءات التأديبية التى يتم توقيعها على العاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد هى على النحو التالي :- 

١) الإنذار الكتابى.  ٢) الخصم من الأجر الأساسى  ٣) تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر . 

٤) الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لايجاوز نصفها  ٥) تأجيل الترقية عند أستحقاقها لمدة لا تزيد على سنة 

٦) خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر  ٧ ) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر . 

٨) الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون .  

هذه هى المزايا المالية التى يكفلها قانون العمل الجديد المعروض على مجلس النواب ، وهو مايبرز الحرص على كفالة مناخ إنتاجي يمنح العامل الأجر على قدر الأعمال بها ، وكلما زادت قدرة العمال على زيادة الإنتاج كلما زاد الدخل وهو ما يجعل السوق المصرى جاذب للاستثمارات فى ظل حزمة التشريعات التى تضع القطاع الخاص على الطريق الصحيح من خلال ربط الأجر بالإنتاج وهو ماتم النص عليه فى الدستور المصرى !!! 

هذه هى المزايا المالية للعمال ،  أما الالتزامات فالحديث له بقية !!! 

حقوق العمال المالية فى قانون العمل الجديد والذى يسرى على شركات القطاع الخاص والاستثماري !!!!!!!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟