للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

مجلس الدولة يُخضع هيئة البترول للحد الأقصى للأجور.

مجلس الدولة يُخضع هيئة البترول للحد الأقصى للأجور.

الكاتب : عثمان علام |

06:13 pm 10/03/2017

| متابعات

| 2305


أقرأ أيضا: Test

محمد بصل: 

- الفتوى تؤكد تطبيقه على جميع الهيئات العامة والقومية الاقتصادية.. وتثير شبهتين بعدم دستورية القانون «63»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بإخضاع العاملين فى الهيئة المصرية العامة للبترول للقانون 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، منهية بذلك جدلا استمر نحو 3 أعوام حول مدى صحة تطبيق القانون على الهيئة.

وأفادت حيثيات الفتوى أن الهيئة العامة للبترول «هيئة عامة وفقا لصريح المادة 1 من القانون 20 لسنة 1976، والذى ناط فيه المشرع بها العمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، وجعل من بين مواردها نصيبها من صافى أرباح الشركات التى تساهم فيها مع شريك أجنبى وأية حصيلة أخرى نتيجة نشاطها، أو نظير الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير، كما أفرد المشرع موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وهو ما تندرج به الهيئة فى عداد الهيئات العامة الاقتصادية».

وأكدت الفتوى أن المشرع أصدر القرار بقانون 63 لسنة 2014 بوضع الحد الأقصى للدخول، التزاما بالدستور الذى يحرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وينص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.

وأوضحت أن القانون المذكور وضع حدا أقصى لصافى دخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وهو 35 مثلا للحد الأدنى للأجور بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا، وحدد المخاطبين بأحكامه ومنهم العاملين بالهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية (ومنها الهيئة العامة للبترول)، أيا كانت أداة إنشائها أو التنظيم القانونى الحاكم لها، سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة، أو مستشارا، أو خبيرا وطنيا، أو بأية صفة أخرى، وسواء كان يتقاضى من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

ورغم انتهاء الفتوى إلى تطبيق الحد الأقصى للدخول على هيئة البترول، ألقت حيثياتها ظلالا من شبهات عدم الدستورية على قانون الحد الأقصى لسببين، أولهما أن القرار بقانون لم يعرض قبل إصداره على قسم التشريع بمجلس الدولة طبقا لحكم المادة 190 من الدستور، وثانيهما أنه يتمحور حول مفهوم الدخل بمعناه الواسع بدلا من مفهوم الأجر المنصوص عليه فى المادة 27 من الدستور بمعناه المحدد وضوابطه القانونية المعروفة.

يذكر أن مجلس الدولة أصدر من قبل فتاوى بعدم تطبيق الحد الأقصى للدخول على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المساهمة والمقاولون العرب وشركات قطاع الأعمال العام، كما صدرت أحكام من القضاء الإدارى بعدم تطبيقه على جميع البنوك المنشأة كشركات مساهمة.

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟