للاعلان

Sat,23 Nov 2024

عثمان علام

الحماية القانونية للمرتب لضمان حياة كريمة للموظف وأسرته !!!

الحماية القانونية للمرتب لضمان حياة كريمة للموظف وأسرته !!!

الكاتب : د أحمد هندي |

11:43 pm 19/10/2016

| رأي

| 6304


أقرأ أيضا: Test

المرتب هو الوسيلة الأساسية لحياة الموظف العام هو وأسرته ، ولذلك يجب أن يكفل هذا الراتب للموظف وأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، وتقوم معادلة الرواتب الشهرية فى مصر على أنه كلما أزدادت أهمية الوظيفة التى يؤديها الموظف كلما أرتفع المرتب . !! ويعد المرتب الشهرى أحد أهم الحقوق التى يحصل عليها الموظف بموجب قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها ، ويقع باطلا اى عمل ادارى يحول بين الموظف وراتبه الشهرى ، لذلك لم تمنح التشريعات القانونية واللائحية جهة الإدارة اى السلطة الرئاسية العليا أى سلطة تقديرية فيما يتعلق بعملية صرف المرتب وفقا لصحيح القانون !! وهو ما أستقرت عليه أحكام مجلس الدولة المصرى ، بأن مرتب الموظف تحدده القوانين واللوائح بصفة عامة وموضوعية ، وهذا التحديد لا يقوم فقط على الموازنة بين العمل وما يقابله من جزاء فحسب بل يراعى في تحديده ما ينبغى أن يتوافر للموظف من مزايا مادية وأدبية تتناسب مع المركز الأجتماعى اللائق بالوظيفة بما يجنب الموظف إنشغال البال بمطالب الحياة وضرورياتها ومن ثم يكفل حسن سير المرفق العام الذى يقوم عليه .. ولهذا فإن المرتب فى عموم معناه لايقتصر على المبلغ المحدد أساسا وبصفة أصلية للموظف بحسب درجة وظيفته بل يشمل كذلك جميع المزايا المتعلقة بالوظيفة مادية كانت أو أدبية ، عينية كانت أو نقدية ، إذ تعتبر من ملحقات المرتب الأصلى وتأخذ حكمه كالمرتبات وبدل الوجبات ، وبدل الإقامة ، وبدل الملابس ، وبدل الاغتراب ، وبدل الإقامة في الجهات النائية الصحراوية ، وبدل التمثيل الوظيفى لشاغلى درجات الإدارة العليا ، وغيرها من البدلات التى يتم صرفها للعاملين للارتقاء بمستوى المعيشة لذلك تأخذ هذه البدلات حكم المرتب الشهرى !! وقد يحدث أن تطرأ ظروف محددة فى القانون واللائحة التنفيذية القانون ، فيما يتعلق بالحالات التى يتم فيها حرمان الموظف من صرف المرتب خلال وقوع هذه الحالات ومنها ، دين النفقة والديون الحكومية ، وخلال فترة الحبس الاحتياطي للموظف المتهم فى قضية جنائية ، والموظف الصادر في حقه حكم جنائى خلال فترة التنفيذ ، فقد أقر المشرع حماية شديدة المرتب الشهرى للموظف لضمان الحفاظ على كرامة الوظيفة وكرامة الموظف وأسرته في عدم التسول من أجل متطلبات الحياة الضرورية ، لذلك راعى المشرع البعد الإنسانى فيما يتعلق بالمرتب !!!! - الخصم من المرتب وحدوده !! حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها الخصم من المرتب او الأجر الوظيفى ومايلحقه من بدلات ومستحقات لا يجوز ألا فى حدود ربع المرتب ، ويكون الخصم فى هذه الحدود أما بسبب دين نفقة محكوم بها عليها وأما بسبب دين مستحق عليه للحكومة او الجهة التي يتبعها الموظف ، وتكون الأولوية فى عملية خصم الديون المستحقة على الموظف الأسبقية الدين النفقة ثم الديون الأخرى والهدف هو ضمان حياة آمنة مستقرة للأبناء بعيدا عن منازعات الآباء والأمهات لذلك تكون الأسبقية لاستيفاء الدين للنفقة ، هذه هى القاعدة العامة للخصم او الحجز على المرتب الشهرى فى حدود الربع فقط !! وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ٢٧ من الدستور ، على أن الدخل الشهرى الذى يحصل عليه الموظف من جهة عمله ، يجب أن يضمن له ولأسرته حياة كريمة . وقد أجمعت التشريعات واللوائح الخاصة بالوظيفة العامة على كيفية صرف الموظف المرتب خلال فترة الحبس الاحتياطي و التى يوقف فيها الموظف عن العمل بقوة القانون ، أو فى حالة صدور حكم أول درجة ، أو حالة صدور حكم نهائى يتم تنفيذه ، فقد حرص المشرع الوظيفى على ضمان حماية الموظف وأسرته من الضياع والانهيار أو التعرض للتعسف لاجباره على الأستقالة ، لذلك عالجت التشريعات واللوائح هذه الحالات على النحو التالي :- فى حالة الوقف الاحتياطي للموظف عن ممارسة العمل أثناء التحقيق التأديبي الذى يتم إجراءه مع الموظف وهو يختلف عن التحقيق الجنائي !! وفى حالة صدور جزاء تأديبى بإيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، وهنا الوقف يرتبط بتحقيق ادارى وجزاء ادارى صادر عن السلطة التأديبية المختصة . أما فى حالة حبس الموظف بقرار من النيابة العامة احتياطيا على ذمة التحقيق فيتم صرف نصف المرتب فى الحالات الثلاثة ، الوقف الإدارى للتحقيق او الجزاء الإدارى او الحبس الاحتياطي يوقف صرف نصف الأجر !! أما الحالة الوحيدة التي أذا تحققت يتم وقف المرتب بالكامل هى حالة حبس الموظف لتنفيذ حكم جنائى نهائى ، وهو ماتم النص عليه صراحة فى قوانين الوظيفة العامة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم ٦١ لسنة ١٩٧١ وتعديلاته ، ولائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول . فقد نصت المادة ٥٨ من القانون على أن كل عامل يحبس أحتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف مرتبه فى الحالة الأولى ويحرم من راتبه فى الحالة الثانية . وهو ما أكدته لائحة شئون العاملين فقد نصت المادة ١١٠ ، على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه أحتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ، حيث أن اللائحة قد ميزت حالة الموظف المحبوس لتنفيذ حكم جنائى غير نهائى فيحصل على نصف الأجر حتى يصبح الحكم نهائى غير قابلا الطعن عليه ، وهنا يتم وقف كامل المرتب عند تنفيذ عقوبة السجن !! وقد أعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن الطلبات التى يتقدم بها الموظف إلى جهة الإدارة لضم مدة الوقف عن العمل وصرف المرتب عنها ، وما يترتب على ذلك من آثار من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات !! ففى حالة انتهاء فترة الحبس الاحتياطي للموظف المتهم فى قضية جنائية ، يثور الخلاف حول عودة الموظف للعمل فورا بمجرد تقديم طلب لجهة الإدارة المختصة بموجب القانون واللائحة ، فقد تم النص صراحة على عودة الموظف للعمل من خلال عرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على رئيس مجلس الإدارة ليقرر مايتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية . فإذا أتضح عدم مسئولية العامل تأديبيا صرف له نصف المرتب الموقوف صرفه !!! وهو ما أكدته المادة ١١٠ من لائحة شئون العاملين ، بأن يعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله !!!!!!!!!!!!! على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية ، فإذا أتضح عدم مسئوليته صرف له باقى أجره الموقوف صرفة . والنص صريح على عودة العامل إلى عمله عقب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي ويجوز السلطة الرئاسية إحالته لتحقيق تاديبى وتوقيع جزاء ، أو الإنتظار لحين صدور حكم نهائى فى القضية ، لأن الحكم عنوان الحقيقة وبالتالى يحق معاقبة الموظف فى حالة ثبوت ارتكاب الواقعة .. بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي او الحبس لتنفيذ حكم غير نهائى أى حكم أول درجة يصرف العامل نصف الراتب خلال الفترة ، وعند عودته للعمل يقرر رئيس مجلس الإدارة المسئولية التأديبية و التى يصعب ثبوتها فى حينه حتى صدور حكم القضاء ، ويجوز صرف باقى الأجر الموقوف خلال فترة الحبس فى حالة عدم توقيع جزاء تأديبى من جهة الإدارة !! والنصوص واضحة لا تحتاج إلى تفسيرات او تأويلات وكل عمل يخالف مانص عليه التشريع واللائحة يعد باطلا ، لأن المرتب أحد الحقوق المالية التى تصرف للموظف او العامل بموجب قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الأتفاق على مخالفتها !! قد يتساءل البعض حول سريان ذلك.على أعضاء الجماعة الإرهابية المحظورة ، المتهم الإرهابى يختلف عن غيره من المتهمين ، لذلك قبل البت فى أمر أعضاء الجماعة الإرهابية يجب الرجوع إلى الأجهزة الأمنية و التى تحدد مدى خطورة المتهم بجريمة إرهابية بالنسبة للوظيفة التى يشغلها !! هناك تطبيقات عملية بالنسبة للعاملين لاتتماشى مع القانون واللائحة ، بل قد تدعى جهة الإدارة سلطتها التقديرية في وقف المرتب بالكامل دون سند من القانون واللائحة ، وعدم مراعاة مبدأ مشروعية القرار ، والأمثلة كثيرة !!!

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟