الكاتب : د احمد هندي |
04:17 pm 27/07/2019
| رأي
| 3493
ينتظر العاملون بقطاع البترول منشور الهيئة العامة للبترول ، بشأن الزيادات المالية للعاملين بالقطاع وفقا للموازنة العامة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، تطبيقا للقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، وقرار وزير المالية رقم ٤٢٧ لسنة ٢٠١٩ ، بشأن شروط الأستحقاق وضوابط الصرف ، وذلك فى صورة منشور صادر عن المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ، يتم توزيعه كنشرة مصلحية بالقرارات الفردية الصادرة عن المجلس للقرارات التنظيمية واللائحية .
ويشترط صدور القرار من المجلس التنفيذى للهيئة وتوزيعه على جميع الجهات التابعة للمجلس صاحب القرار ، حتى يعلموا بالقرار والذى تصدره الهيئة العامة بصفتها سلطة رقابة وإشراف تمارسها بناء على تكليف من القانون لرعاية أموال الدولة العامة أو الخاصة والحفاظ عليها ، من أجل تحقيق الصالح الثومى العام !!
إلا أن السوق المسعور لم يمهل محدودى الدخل من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فرصة الشعور بالزيادات المالية لمدة شهر فى الموازنة العامة فلم يتم إقرار الزيادات حتى تاريخ كتابتى لهذا المقال ، فقد أصيب سوق السلع والخدمات بمجرد تحريك أسعار المنتجات البترولية بحالة من السعار ، وتحول نوعى فى معدل التضخم وقيمة العملة الوطنية ، وهو ما نتج عنه حالة من الرعب من ضيق الحياة ، ومحاولة ألتماس أى زيادة مالية فى ظل طلبات ونداءات متكررة بالنظر إلى الحالة الاجتماعية للعاملين فى ظل ثبات الأجور .
وقد ثارت حالة من الجدل الشديد حول النتائج المترتبة على المادة الخامسة من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، وقرار وزير المالية والشركات التى تسرى عليها المادة ، ومن الطبيعى فى أى قضية قانونية أن تتعدد الآراء حسب المنهج والمدرسة الفقهية التى ينتمى إليها صاحب الرأى ، وعرض مختصر لهذه الآراء :-
أصحاب الرأى الأول :
يذهبون إلى أن المادة الخامسة من القانون تخل بمبدأ المساواة أمام القانون والذى يفترض عملا الأخلال بالحماية القانونية المتكافئة إذا كان منسوبا إلى الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أم عن طريق سلطتها التنفيذية ، بما مراده أن أيا من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض تغايرا فى المعاملة مالم يكن هناك مبررا بفروق منطقية يمكن ربطها عملا بالأغراض التى يتوخاها العمل التشريعى الصادر !!
أصحاب الرأى الثانى :
يذهبون إلى أن العاملين بالدولة أما خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وأما غير خاضعين له وأن تكافؤ المتماثلين فى الحماية القانونية ، مؤداه أنه ينبغى أن تسعهم جميعا ، فلا يقتصر مداه عن بعضهم ولايمتد لغير فئاتهم ، ولايجوز بالتالى أن تكون هذه الحماية تعميما مجاوزا نطاقها الطبيعى ، ولا أن يقلص المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها .
أصحاب الرأى الثالت :
يذهبون إلى أن القانون يخالف ما تقضى به أصول الصياغة القانونية ، حيث أن حدود التشريعات هى الألتزام بنصوص الدستور من أجل الصالح العام ، وليس من أجل تحقيق مصلحة فئة أو محاربة فئة أخرى ، وهو ما أكدته المادة ٥٣ من الدستور ، المواطنون ( الموظفون ) لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق العامة بلا تمييز بينهم .
أصحاب الرأى الرابع :
يذهبون إلى أن لا اجتهاد مع وضوح النص ، وأن مبدأ الخاص يقيد العام ، وبالتالى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لايسرى عليهم الاستحقاقات المالية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، وهو ما أكدته مناقشات المادة بمجلس النواب من جانب الحكومة ، وكشفت عنه التظلمات التى تقدم بها رؤساء النقابات العماليةالعامة إلى رئيس مجلس الوزراء .
وقد اكدت وزارة المالية أن موازنات الشركات لا علاقة لها بالموازنة العامة للدولة ، وهو ما أوجد مشكلة كيفية التطبيق على العاملين بقطاع البترول ، لأن السواد الأعظم من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وهى الفئات الأقل دخلا بقطاع البترول بالمقارنة بأقرانهم فى القطاع الاستثمارى ، إلا أن السوق المسعور لا يميز بين غنى وفقير ومتوسط الدخل ، ومحدود الدخل ، ومعدوم الدخل ، وهو ما وضع المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول الذى يضم كوكبة من أهل الرأى والمشورة في حرج شديد !!
وكما حدد لنا القرآن الكريم أهل المشورة ، بقوله تعالى ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )
وأولى الأمر هم أصحاب الرأى وقادة الفكر من كل جانب من جوانب الحياة ، وأهل الأختصاص والتخصص والنظر العميق والبحث الدقيق ، فى سائر المصالح والشئون الخاصة بالعاملين !!
ويثير القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ ، أشكالية ( ترزيه القوانين ) ، وهو دور الخبراء الذين يتم الأستعانة بهم عند إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الادارية ، وهنا فى تقديرى أن المهمة الأساسية للخبراء يجب أن تكون متمكنة من تقديم البدائل لأى موضوع مطلوب بحثه أو دراسته على أن يوضح إيجابيات وسلبيات كل بديل ويترك للمسئول حرية اختيار البديل ، وبهذا المنهج يحقق الخبير المصلحة العامة ويرضى ضميره وأمانته العلمية ويحافظ على كرامته ويرضى خالقة فيما يؤدى من أعمال .
وفى النهاية يختص المجلس التنفيذى للهيئة العامة بتنظيم شئون العاملين ووضع القواعد المنظمة لذلك ، والأصل العام الأباحة ، ولكن كيف يكون التحديد ؟؟
جميع العاملين بقطاع البترول غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، ويسرى على الهيئة العامة للبترول ، وشركات القطاع المشترك ، وشركات القطاع الأستثمارى ، علاوة خاصة بنسبة ١٠% ، و ١٥٠ حافز شهرى ، أما شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، طبقا لنص المادة الثامنة من قرار وزير المالية و التى منحت الهيئات العامة الإقتصادية الحق فى إقرار الزيادات المالية للعاملين ، وبما أن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام جزء لا يتجزأ من كيان الهيئة فى التبعية والرقابة والاشراف ، يسرى عليهم ما يسرى على العاملين بالهيئة العامة ، وتوجد سابقة للهيئة من العام الماضى بوضع حدود قصوى للعلاوة الخاصة ، وبالتالى يجوز للسلطة المركزية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول وضع ضوابط وفقا لأحكام القانون العام ، وبذلك تنتهى المشكلة ولايتبقى سوى الاعتماد المالى من وزارة المالية بتوافق الضوابط مع القانون وقرار وزير المالية . !!
ونضحك مع دبة النملة ، أصدرت الهيئة العامة منشور إلى الشركات الإستثمارية بعدم إقرار أى زيادة فى البدلات ، إلا أن دبة النملة علمت أن شركة ميدتاب قررت رفع بدل جلسات الجمعيات العمومية إلى ٢٠٠٠ دولار ، والذى كان ١٧٥٠ دولار ، ويسبقه جلسة تحضيرية بمبلغ ٥ الاف جنيه ، بدل حضور جلسة مجلس الإدارة ٣٨ ألف جنيه ، ٢٠٠٠ دولار ٣٣ + ٥ = ٣٨ ألف جنيه ، والنبى تفرق معاهم العلاوة ؟؟